القاضي النعمان المغربي
318
دعائم الإسلام
ولا بأس ، أن تقدم المرأة طوافها ( 1 ) وسعيها قبل الحج ، وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر . وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله عز وجل : ( 2 ) " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال : ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها . ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع . وإن انصرف فلا شئ عليه . وهي عمرة مفردة . وعنه ( ع ) أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر ( 3 ) من الهدى كما قال الله ( تعالى ) ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في أول العشر فحسن . وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق ، فإن لم يصم وجهل ( 4 ) فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله . وعنه ( ع ) أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان ( 5 ) آخر النفر فليس عليه إلا الصوم . وعنه ( ع ) أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو يموت قبل ان يصوم . قال : يصوم عنه وليه ( 6 ) . وعنه ( ع ) أنه قال : يصل المتمتع صومه ، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه ، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل . وعنه ( ع ) أنه قال : من تمتع بصبي ( 7 ) فعليه أن يذبح عنه .
--> . 196 , 2 ( 2 ) . marginally ، للحج D adds ( 1 ) ذكر في مختصر الآثار في قوله ( تعالى ) فما استيسر من الهدى قال : شاة فما فوقها . T gl 192 , 2 . D ( 3 ) يذبحها في أيام منى ويتصدق بها ، ولا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام ، حاشية . ذلك E add , D , C ( 4 ) , which is perferable كان T , C , E , S يكون D ( 5 ) : form of the riway a , but less exact , S have a shorter , E , D , C , T ( 6 ) لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم ، قال : يصوم عنه وليه . من تمتع بعمرة ومعه صبي E , D , C . T ( 7 )